علي أكبر السيفي المازندراني
23
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
بل ورد : أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذنه ، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ( 1 ) ، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه . تحرير الوسيلة 2 : 288
--> ( 1 ) - الإسراء ( 17 ) : 23 .